الثلاثاء، 24 يناير 2012

الحكم على عائض القرني في قضية سرقة كتاب "لاتيأس"




قضت لجنة حقوق المؤلف بوزارة الإعلام بتغريم الداعية السعودي عائض القرني مبلغ 330 ألف ريال سعودي، في القضية التي تقدمت بها الكاتبة السعودية سلوى العضيدان اتهمته فيها بالاعتداء على حقوقها الفكرية ووفقاً للمصادر فإن المبلغ يشمل 30 ألفاً للحق العام، و300 ألف تعويضاً للكاتبة العضيدان، في الحكم الذي كانت تتساءل عنه الأوساط الثقافية السعودية، كما شمل الحكم سحب كتاب القرني “لا تيأس” من الأسواق، ومنعه من التداول، ووضعه بشكل رسمي على قائمة المنع حتى لا يدخل إلى المملكة.

من جهته علق المحامي عبدالرحمن اللاحم الناشط الحقوقي المعني بحقوق الملكية الفكرية على الحكم بأنه يقدم رسالة إيجابية للناس وأنه عليهم أن لا يتأخروا في التقدم إلى المؤسسات القضائية في حالة الاعتداء على حقوقهم الفكرية، وقال إنه “لا أحد فوق القانون”. وأضاف المحامي اللاحم إنه سعيد بالحكم، داعيا المؤسسات القضائية إلى الاهتمام أكثر بقضايا حقوق الملكية الفكرية، خاصة وأنها تهيئ مناخا للإبداع الحقيقي في السعودية.

وحول توقيت تطبيق الحكم، وهل سيطبق فورا؛ بين اللاحم أن “الحكم قابل للاستئناف خلال 60 يوما”
الثلاثاء, يناير 24, 2012
الأحد، 22 يناير 2012

قانون منح الحصانه للرئيس علي عبدالله صالح ومن عملوا معه














نص مشروع قانون الحصانه للرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله ومن عملوا معه خلال فترة حكمه لليمن
مشروع قانون رقم ( 1 ) لسنة 2012

بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية

باسم الشعب:

نائب رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.

واستنـاداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، وسفير الولايات المتحدة الامريكية في الرياض والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمـر.

واستنادا إلى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 بتاريخ 21/10/2011 في فقراته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.

وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية.

واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها.

وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني.

ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

المادة (1) يمنـح الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.

المادة (2) تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.

المادة (3) على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

المادة (4) يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.

المادة (5) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره.

المادة (6) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويفسر هذا القانون بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011.

صدر برئاسة الجمهورية ــ صنعـاء

بتاريخ    /  / 1433هـ

الموافق    /   / 2012م

*****

وتالياً نص مشروع القانون قبل التعديل:

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية

باسم الشعب:

نائب رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.

واستناداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، وسفير الولايات المتحدة الامريكية في الرياض والامين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الامين العام للامم المتحدة السيد جمال بن عمر.

واستنادا الى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 بتاريخ 21/10/2011 في فقرته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الإلتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.

وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية.

واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها.

وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني.

ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية وبعد موافقة مجلس النواب.


أصدرنا القانون التالي نصه:

مادة (1) يمنح الأخ/ علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية – ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.

مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.

مادة (3) تسري احكام هذا القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء

بتاريخ

الموافق

عبد ربه منصور هادي

نائب رئيس الجمهورية
   
   

الأحد, يناير 22, 2012